المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٨

مسألة:

أبو سعيد فيمن أراد أن يقول لزوجته أنت طالق فلما أخذ في الطلاق لام نفسه فتم الكلمة بقوله طلق أنها لا تطلق إلا أن يريد به الطلاق وكذلك طالق بضم اللام. وكذلك إن فتح اللام فكله سواء عندي ولا يقع الطلاق إلا أن يريد به الطلاق. قال وقد اختلفوا في النية فقيل إذا نوى بشيء من الطلاق وقع الطلاق. وقول لا يقع بذلك الطلاق إلا بلفظ تام تتم به حروف اسم الطلاق ثم حينئذ يقع إذا نوى به وإذا لم يرد ذلك وكان حكاية أو غلطا أو ما يشبهه من غير أن يقصد به إلى زوجته فلا

تطلق

مسألة:

فإن قال لامرأته طلقك الله فلا طلاق وإن قال قد طلقك الله ففيه اختلاف. قال أبو محمد عندنا أنها تطلق. وإن قال الله قد طلقك ففيه

اختلاف. قال أبو الحسن تطلق

مسألة:

وإن قال أنا منك طالق ففيه اختلاف وإن قال أنا طالق فلا شيء وإن قال طلاقك بيدك فقالت أنت طالق ففيه اختلاف. وإن قالت المرأة لزوجها قد طلقتك فقال الزوج قد قبلت فإنها تطلق واحدة

-