المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٩

مسألة:

فإن قال يا مطلقة فما أراها إلا تطليقة إلا أن يكون قد طلقها قبله

رجل وإنما عنى أنك قد طلقت. فإن كان لها مطلق ولم ينوه فإنها تطلق

قال سليمان بن عثمان إلا أن يكون لها مطلق غيره وينوى به. أبو عبد الله

فيمن قال فلانة مطلقتي باسم امرأته وقال إنه لم ينو به طلاقا فهو طلاق

مسألة:

فإن قال لها طلاقك مثل خامس إن لم تطفأ هذه النار فطفئت النار فالله أعلم بهذا ولا أقول إنها تطلق إلا أن يريد بذلك طلاقها لقوله تعالى

(وإن عزموا الطلاق)

مسألة:

مرکز تحقيقاتيک موتوري علوم اسلامي

فإن قال أنا عليك طلاق فليس بشيء ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن

ينوي به طلاقا

مسألة:

فإن قالت يا مطلق قال نعم أو قال صدقت ولم يكن طلق قبل ذلك فالله أعلم لا أرى هذا طلاقا إلا أن يريد به الطلاق.

1971