الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٠مسألة:
فإن اتهم بشيء فطلبت يمينه فقال امرأته طالق أنه ما ثم قطعوا عليه تمام الكلام وعذروه حين صار إلى هذا اللفظ من الطلاق وهو يرى أنه حلف على بره. قال أبو محمد إن الحالف بهذا عقد يمينه على شرط أراد إظهاره وبإظهاره لو فعل كان يكون براءته من الحنث فلما ترك إظهار الشرط وجعل الطلاق بلا شرط وقع الحنث. وهذه مسألة موجودة في الأثر إذا سد على فيه عن تمام الكلام لم يجعلوا له مع ذلك عذرا وجعلوا العذر لمن أبكمه الله عن تمام الكلام وهذا مختار لترك الكلام.
مسألة:
وفي موضع إن قال لامرأته طالق وأراد أن يقول ما كان مني كذا فقال له الرجل قبل ما يقول ما كان مني أمسك ولا تحلف فقد صدقتك فأمسك ولم يتم الكلام قال أبو عبد الله عن أبي أبي علي أنها تطلق بهذا القول كان صادقا أو كاذبا وإن أتم الكلام وكان صادقا لم تطلق. وإذا وقف عن تمام الكلام وقد كان حلف بالطلاق فإنها تطلق إلا أن يعتقل لسانه عن تمام الكلام بآفة من قبل الله تعالى قبل تمام الكلام فهنالك لا يقع الطلاق قال
أبو زياد بمثل ذلك
مسألة:
فإن قال الطلاق ملازمي أو الطلاق معي أو على لساني أو في عزمي
وبين شفتي فلا طلاق
-
- oy-