المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦١

مسألة:

فإن قال لزوجته بعد خصام أنا منك برئ وأنت مني برية قال الموصلي البرية والخلية والبائنة تطليقة إذا لم يصرفه إلى نية. وفي موضع إن

كان

قال أنت مني برية وأنا منك برئ فهو ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء إن كان عني إني أنا برئ إليك من دين لك علي أو شبه ذلك فلا شيء عليه، وفي موضع إن قال أنت خلية أنت برية أنت بائنة ثم لم يصرف نيته إلى شيء فعن سليمان بن عثمان أن هذه الأسماء من أسماء الطلاق ويقع عليها الطلاق وقال أزهر الله أعلم وهو أولى بلبسه إنها سمعنا أنه إذا ذكر شيئا مما ذكره الله كقوله (فسرحوهن أو فارقوهن) فذلك إذا لم يصرف نيته إلى شيء يعذر به تم الطلاق وكان قول أزهر في هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر

مسألة:

جمعہ

مرکزتحقيقات کے مور کر علوم اسلامي

وفي موضع إن قال لها إن فعلت كذا فأنت برية مني وأنا برئ منك ولم يعن بيمينه شيئا فلا يقعه الطلاق فإن أراد به الطلاق طلقت هذه كناية. والطلاق يقع ناشئا كقوله إختاريني وإختاري نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم قد خير نساءه والكنايات يقع بها الطلاق

مسألة:

إن قال أبنت زوجتي أو بانت مني ثم قال لم أرد طلاقا فالقول قوله

-

--