المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٢

وإن قال قد فارقتها أو سرحتها ففيه اختلاف وإن قال إنها ليست امرأتي وقد

بنت منها وبانت مني فما لم يرد طلاقا بذلك فلا بأس والله أعلم

مسألة:

وإن قال هو فراقك مرسلا فليس بطلاق إلا أن يعني به طلاقا فهو طلاق. وعليه يمين إن أرادت يمينه إنه لم يرد بقوله ذلك طلاقا

مسألة:

ومن قيل له مالك مغتم فقال إني فارقت امرأتي فلما وصل إليها الخبر قال إني لم أكن نويت طلاقا فالفراق يحتمل معاني إذا قال لم ينو طلاقا فالقول قوله وإن شاءت يمينه حلفته وأما إن قال طلقت فقد وقع الطلاق.

مسألة:

مرکزتحقيقات کا موتري علوم اسلامي

فإن قال إن قلت كذا فهو الفراق بيني وبينك فإن عنى بذلك طلاقا إذا قلت كذا فأنت طالق فهو كما قال وإن كان عنى أني إذاً سوف أطلقك

فليس بطلاق.

مسألة:

قال أبو محمد في الفراق أنه طلاق إلا أن ينوي به غيره وهو قول سليمان بن عثمان قال وأنا أقول به. وقال من شاء الله من الفقهاء ليس الفراق بطلاق حتى ينوي به الطلاق قال وذلك رأينا. قال أبو عبد الله روى عن جابر بن زيد أنه قال ليس بشيء أن ينوي به طلاقا وبه نأخذ