الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٣باب (14) طلاق بعض الجسد
فمن طلق شعر امرأته طلقت وإن قلع. فإن طلق شعرها مجرورا فلا تطلق. وإن طلق عضوا من أعضائها مقطوعا لم تطلق فإن رد العضو في
موضعه فاعترى فلا تطلق إذ طلقها وهو بائن منها.
مسألة:
وإن قال إصبعك أو ظفرك أو سنك ورأسك وشعرة منك أو فرجك أو جبينك أو بعضك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء منك طالق فكل هذا تطلق به. كذلك إن أخذ شعرة من زوجته ثم قال هذه الشعرة طالق طلقت زوجته
مسألة:
أبو عبد الله فإن قال وجهي من وجهك طالق لم يقصد بذلك إلى طلاقها فإنها تطلق. فإن قال وجهك من وجهي طالق طلقت وفيه إختلاف
بين قومنا
مسألة
وإن قال وجهي من وجهك حرام ولم يرد به الطلاق فإنه تلزمه كفارة يمين وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وكذلك إن قال أنا منك
-1.-
٩٬٨٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.