الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥110
يقولون: فلان لا عقل له، يريدون ليس بمستكمل العقل، ولا دين له، أى ليس
بمستكمل الدين.
مسألة:
في كتاب الإشراف: اختلف أهل العلم في وجوب القسمية عند الوضوء، فاستحب كثير منهم أن يسمى الله المره في ابتدا، وضوئه. وقول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأى، إن تركها عامداً فلا شيء عليه.
قال إسحاف: إذا تركه سامياً فلا شيء عليه. وإذا تعمد عاد. قال أبو بكر:
فلا شيء عليه
قال أبو سعيد: أما ثبوت الطهارة للصلاة. فذلك مما لا يدافع. وثبوت ذلك من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع. لعله الأمة، إلا من شذ في غير ترك. إلا المخالفة
في شيء لا حجة له فيه.
وأما ترك القسمية على الوضوء، فاختلف في انعقاد الوضوء. مع صحة الخبر عن النبي أنه أمر بذلك وفعله. ومع صحة ذلك صحة ذلك عنه. ولا يبعد ألا ينعقد إن كان واجباً
وإن كان أدباً فقد ينعقد على تركه. ولم يأت فيه خبر. أنه أمر وجوب
فلعله من أجل ذلك اختلف فيه
مسألة:
فمن ذكر الله تعالية على وضوئه وأراد به الله، فقد ذكر اسمه، وهذا القول
عنه
مال تأكيد على النية