المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٥

غير متصل بها فلم يتعلق به طلاق والشعر والظفر وغيره من الأجزاء متصلة بالذات كالرأس والفرج والأجزاء المشاعة

مسألة:

فإن طلق ظلة امرأته فلا يقع عليها طلاق. وكذلك إن طلق كلامها فقال كل كلمة تكلمتها فهي طالق يعنى كلامها لم يقع عليها الطلاق والله

أعلم.

مر تحقيقات کا موتري علوم اسلامي

- 62 -

-