المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٦

ومن

باب (15) الطلاق بالتسمية والإشارة والإرادة

تعلقت به امرأته فقالت طلقني فأخذ قرن شاة وقال أنت طالق طلقت زوجته حتى يقول أنت طالق يا شاة ولا يقبل منه قوله أنه أراد الشاة حتى يقول أنت طالق يا شاة طالق.

مسألة:

وإذا قال لزوجته وكانت تخاطبه بالطلاق فقال أنت طالق طلقت ولو لم يسم باسمها وإذا لم يكن يخاطبها. فقال أنت طالق فقالت طلقتني قال

لا كان القول قوله في الحكم

مسألة:

x in i u

وإذا قال لزوجته وهي تسمعه أو لا تسمعه أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق. فقيل القول قوله سمعته أو لم تسمعه ما لم يسم باسمها وقول القول قوله إذا قال نوى غيرها ما لم تسمعه إذا لم يرد طلاقاً. فإن سمعته لم يكن له نية. وقول القول قوله ما لم يسم باسمها سمعته ته أو لم

تسمعه وقول القول قوله إن صدقته في ذلك جاز لها وإن لم تصدقه طلقت وقول إن كان ثقة وصدقته وسعها المقام معه وإن لم تصدقه طلقت وقول إن كان غير ثقه وصدقته وسعها المقام معه وإن لم تصدقه وقع الطلاق. وقول ليس عليها أن تصدقه إذا صح ببينة أو إقرار سمعته أو لم تسمعه

- IT-