المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٧

مسألة:

وعن أبي عبد الله إلى موسى بن موسى فيمن قال لأخي زوجته أختك طالق. ثم قال لم أنوها نويت أختها أنها إن كانت تسمعه فالطلاق يقع عليها وإن قال ولم تسمعه زوجته فأرى له نيته مع يمينه بالله ما عنى

بهذا الطلاق زوجته

مسألة:

ومن كان نائما فايقظته أمه فظن أنها امرأته فقال أنت طالقة فإن امرأته قد طلقت ومن غيره أنها لا تطلق وهو أكثر القول والله أعلم

مسألة:

مرکز تحقيقات کا موتربي علوم اسلامي

كان يخاطب امرأته فقال أنت طالق وامرأته تسمعه طلقت ومن وليس القذف كذلك لأنه لا يطلق غيرها وقد يقذف غيرها. ومن غيره لا تطلق حتى ينوي زوجته وهو أكثر القول والله أعلم

مسألة:

أبو سعيد فيمن جرى بينه وبين زوجته خطاب ثم قال أنت طالق ثم قال نويت الحجر أو الشاة. فقيل له نيته كان ثقة أو غير ثقة. وقول لا تقبل نيته كان ثقة أو غير ثقة. وقول إن سمى بالحجر أو الدابة قبل منه

-18 -