المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٨

وإن لم يسم لم يقبل منه وقول لو سمى لا يقبل منه لأنه طلق ما يطلق ويعجبني في الحكم لا يقبل قوله في النية إذا لم يسم بالحجر والدابة إذا كان بينهما مخاطبة وثبت أنه متكلم لها. وفي موضع إن قال لها أنت طالق ثم قال نويت لهذه الشاة أو السرير أنها إن صدقته وسعه المقام معها. قال أبو سعيد هو يسعه المقام معها أظهرت تصديقه أو لم تظهره ما لم يحكم عليه بمفارقتها والمعنى إذا كان في موضع التصديق. وقول لا يسعها تصديقه لأن الشاة والسرير لا يطلقان

مسألة:

أبو الحسن فيمن طلق في الليل وفي يده مدية أو في البيت سرير أو دابة فقال أنت طالق يعني لتلك الأشياء ولا يعني امرأته. ففيه اختلاف قول لا يقبل قوله حتى يقول يا مدية أو يا دابة يسمي به وإلا وقع. وقول يقبل إن كان ثقة ولم تحاكمه وقول ذلك إلى نيته إذا لم يسم زوجته وقول إلي

نيته مع يمينه

مسألة:

ومن خوطب بعد خصام في زوجته فقال هي طالق ثم قال لم أنوها ولا سميت باسمها والمرأة تسمعه. أو قال لا نويت واحدة ولا اثنتين ولا كانت لي نية إليها ولا في شيء من الطلاق. فإذا لم يسم باسمها ولا قال امرأتي وصدقته وسعها المقام معه. وكذلك أيضا إن لم تصدقه وقال إنه لم ينولها طلاقا فقيل القول قوله في ذلك مع يمينه

-

70.