الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٩مسألة:
ومن
كان له نساء اسمهن فواطم فقال فاطمة طالق فحاكمته أنهن يطلقن كلهن. وفي موضع يطلقن جميعا ولا يقبل أنه أراد أحدهما وقول يقبل قوله ولا تطلق الأخرى. ومن قعد هو وزوجته وليس معه من النساء غيرها فحدث نفسه بحديث رجل طلق امرأته فأجرى ذكره في نفسه إلى أن قال أنت طالق فأظهر لفظ الطلاق وزوجته تسمع وشهدت عليه بذلك البينة وحاكمته المرأة فقال إني إنما ذكرت قول فلان لزوجته ولم أرد طلاق امرأتي ولا سميت باسمها فإنه يحكم عليه بالطلاق. وإن كان ثقة فصدقته على قوله وكان ثقة مع المسلمين لم أر عليها فراقا. فإن لم تحاكمه وصدقته رجوت أن لا يقع عليها الطلاق. إن كان ثقة مع المسلمين وإلا فأرى الطلاق يقع عليها ويفرق بينهما
مسألة:
وإن قال فلانة بنت فلان طالق وهو اسم زوجته واسم أبيها وهي لم تسمع هذا القول ولم تحضر فقال إنه لم ينو طلاق امرأته فلا تطلق والله أعلم. وفي موضع إن قال نويت غير امرأتي فإن كان قال قدامها وقع الطلاق ولا يقبل نيته وإن قال وهي غير حاضرة فله نيته.
مسألة
ومن شكته زوجته إلى قوم فمكروا به وأحضروه إليها وهو لا يدري
-17 -