الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٠أنها هي وطلبوا منه طلاق هذه المرأة فطلقها وهو يظنها أنها أجنبية فهذه قد وقعت فقائل يراها تطلق لأنها زوجته وقد قصدها وقول لا تطلق لأنه لم يعرفها وهو أكثر القول والله أعلم
مسألة:
فإن قال أحد نسائه طالق وله نسوة أو امرأتان فإن كان له نية في إحداهن بعينها كان له ما نوى والآخر نساؤه. وإن حاكمته فله نيته والقول قوله مع يمينه. وقول إذا صح ذلك منه حكم عليه بالطلاق فيهن كلهن حتى يبين بالقول وإن لم يكن له نية في أحدهن عند إيقاع الطلاق وقع
الطلاق عليهن كلهن ولم يكن له نية بعد ذلك ولا اختيار في قول أصحابنا
•
مسألة:
وقالوا في رجل له امرأتان اسمهما واحد فيطلق فلانة إن امرأتيه
يطلقان جميعا ولا يقبل قوله إنه أراد فلانة لأحدهما. وقول إنه إن قال إنه أراد أحدهما قبل قوله وطلقت التي أرادها. ولم تطلق الأخرى.
مسألة:
أبو سعيد فيمن له زوجتان اسم أحداهما هند والأخرى زينب فدعا هنداً فاستجابته زينب فقال أنت طالق وهو يريد بالطلاق لهند ولم يعلم أن التي استجابته زينب قال يختلف فيه. فقيل تطلق التي أراد بها الطلاق
- TY-
-