الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧١وقصد إليه وهي هند. وقول يطلقان جميعا لأنه نوىي به لواحدة وخاطب به الأخرى. وقول لا تطلق أحدهما لأن التي أرادها وقصد أزال عنها الخطاب. والتي خاطبها بالطلاق ولم يرد طلاقها وإنما هو لم يعلم أنها هي
مسألة:
وفي الضياء فيمن له نساء وعبيد فقال امرأته طالق وعبده حر إن فعل كذا ثم فعل فقال نويت منهم فلانة فإن كان لم يحلفه أحد وهو الذي كان حلف فإنه يصدق إلا أن يحاكمه نساؤه وعبيده فإن حاكموه طلقن النساء وعتق العبيد ويستسعا العبيد في أثمانهم إلا واحدا منهم. وإن لم يكن له نية وأرسل القول ذهب النساء والعبيد بأثمانهم إلا ثمن واحدة. وفي موضع إن له نيته إن كان أوقع النية على واحدة بعينه وهذا فيما بينه وبين الله. وأما في الحكم فقد اختلف في ذلك فقيل القول قوله مع يمينه على نيته. وقول يقع الطلاق والعتق عليهم جميعا ولا يقبل قوله.
مسألة
قال أبو الحواري من قال من شتمني أو قبحني أو ظلمني أو نحو ذلك فهي طالق فإذا شتمته امرأة أو قبحته طلقت وكذلك إن لطمته كان مرسلا ليمينه أو كانت له نية إلا أن تصدقه المرأة على نيته فله ما نوى في القولين جميعا فإن قال هي طالق أو قال هو طالق وقد يجوز في اللغة تذكير الأنثى وقد يؤنث الذكر في بعض اللغات فقال الله تعالى (والسماء منفطر به) وقال بل الانسان على نفسه بصيرة)
-