المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٧٢

مسألة:

وإن قال من عاش من الناس إلى الأضحى فأمه طالق فإن كان له ولد فعاش إلى الأضحى فأم الولد طالق بائنة على قول الربيع. قال أبو عبد الله ويملك رجعتها. وإن لم يكن له ولد فلا طلاق عليه

ولا بأس

مسألة:

ومن كان له أربع نسوة اسم كل واحدة منهن فاطمة فقال فاطمة زوجته طالق وزعم أنه لم ينو منهن واحدة بعينها فإنهن يطلقن وهو قول أصحابنا. وأما أبو حنيفة فبلغني أنه كان يقول يوقع الطلاق على من شاء منهن الساعة ولا يطلقن الباقيات وليس كما قال. وكذلك قال المسلمون لو أنه قال لهن أحدكن طالق ولم ينو واحدة بعينها طلقن جميعا. وعن ابن عباس ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. يقول لومات الرجل. وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها. وكذلك إذا طلقها ولم يمت ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا ويطلقن جميعا يقول فلما ورثن جميعا كذلك أمره باعتزالهن وأوجب الطلاق عليهن جميعا.

مسألة:

ومن نظر إلى امرأته وامرأة أخرى فقال إحداكما طالق فإن أرسل

-11 -