الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٣القول فيهما طلقت زوجته. وإن كان عني المرأة الأخرى فلا طلاق على زوجته والقول قوله وعليه يمين. وفي موضع إن قال نويت للأخرى ولم أنو لامرأتي فإنها تطلق إذا سمعته فإن صدقته فلا بأس عليها إن كان ثقة ولا يقبل إلا من ثقة وإن حاكمته خرجت منه
مسألة:
فإن كان له امرأتان مريم وزينب فقال يا مريم أنت طالق يا زينب
طلقت مريم.
مسألة:
وإذا شهدت البينة على أنه طلق امرأته ولم يسم فلانة إلا أنهم
لا يعلمون له إلا امرأة واحدة فالطلاق يلزمها
مسألة:
مرکز تحقيقات کاپور مر علوم اسلامي
طلقت
فإن كان نائما فأيقظته أمه فظن أنها زوجته فقال أنت طالق فإن امرأته
مسألة:
الأزهر بن محمد فيمن جرى بينه وبين زوجته مناظرة ثم قال أنت طالق إن لم تصحبيني إلى موضع كذا فلم تصحبه على ما حلف فلما أصبح حلف بالله ما نوى لها وكان معها امرأة سواها فإذا أقر بهذه الصفة على ما كتب فأكثر القول عن محبوب وغيره أن الطلاق لازم له حيث كانت المخاطبة وأما موسى بن علي لا يحكم عليه بالطلاق إذا لم يسم بها وأنكره.
- Y.-