المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٧٤

باب (16) الطلاق بالنية وما يجب من ذلك

الفضل بن الحواري فيمن طلق امرأته في نفسه وأومأ إليها بيده فقال

ما لم يتكلم بلسانه فليس بطلاق.

مسألة:

"

قال أبو عبد الله لو أن رجلا قال لامرأته عليك السلام يريد به

طلاقها كان طلاقا

مسألة:

وقول لا يكون الطلاق إلا بذكر الطلاق

مسألة:

20

فإن قال لامرأته أنت طالق وأشار بإصبعه إليها ثلاثا ولم يكن له نية أو قال إنما أردت واحدة فله نيته. وإن لم تكن له نية فهي واحدة حتى يريد

الثلاث

مسألة:

وقال من قال كل شيء من الكلام أراد به الزوج الطلاق فهو طلاق ولو قال سبحان الله والحمد الله وقول لا يكون الطلاق إلا حتى يتكلم بكلام

-