الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٥الطلاق. قال أبو الحواري عن أبي المؤثر لا تطلق إذا ذكر الله حتى يقول اذهبي أو مري وينوي به الطلاق
مسألة:
والذي يطلق امرأته واحدة وهو ينوي ثلاثا أنهن ثلاث وقول هي واحدة حتى يقول ثلاثا وهو قول أبي الحواري. وإن أراد واحدة فغلط
فقال ثلاثا فذلك إلى نيته وإن حاكمته حكم عليه
مسألة:
12
وفيمن طلق زوجته ثلاثا ونوى بذلك واحدة فقيل يقع عليها ثلاث
بالتسمية وقيل يقع واحدة بالنية
مسألة:
PC
مرکز تحقيقات کاميوتري علوم ارساري
فإن قال أنت طالق ثم سكت ثم قال واحدة ونصف فإن كان قصد في ذلك إلى أنها طالق واحدة ونصفا فإنها تطلق اثنتين. وإن كان مهملا لقوله واحدة ونصف ولم يرد بقوله ذلك طلاقا فإنهما تطلق واحدة لأن كلام
الطلاق قد انقطع بالسكوت.
مسألة
وعن بشير بن محمد من نوى الطلاق في نفسه ولم يتكلم به فليس
بشيء ومن تكلم من غير نية فليس بشيء وإن تكلم بالطلاق على غير نية
٩٬٩١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.