الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٦وسمي
بالطلاق لزوجته وهي تسمعه وقع الطلاق في الحكم وهو معذور فيها بينه وبين الله إذا لم تسمعه ولم يرد هو طلاقا. وإن قصد إلى نفس التسمية يريد أن يقول لها ثم قال لها بعد أن علم ذلك فالطلاق واقع سمعته أو لم تسمعه حتى تكون النية مع الكلام جميعا بالاعتقاد منه نية لأنه روى عن جابر أنه قال لا غلت على مسلم. وقالوا بتحريك اللسان إنه ليس بشيء حتى ينطق بكلام ويبين بتمام كلام الحروف بالنية ما يكتبه الملكان
مسألة:
فإن قال أنت طالق ونوى به ظهارا وقال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق. فبعض يقول يقع الطلاق والظهار. وقول يقع الطلاق ولا يقع
الظهار. وقول يقع الظهار ولا يقع الطلاق. وقول لا ظهار ولا طلاق لأن النية أبطلت اللفظ ولم تقع النية فتنافى بعضه ببعض ولعل هذا شاذ من القول ولعل مدار قول أصحابنا الذي عليه العمل منهم أنه يقع ما لفظ به وتبطل عنه النية ولعله يلحقه في قولهم المعنيان جميعا النية واللفظ على معنى
قوله
مسألة:
أبو سعيد فإن قال إن فعلت كذا فعلي أيمان الطلاق. فإن فعل وقع الطلاق. وكذلك إن قال الطلاق لازم له أو عليه الطلاق فكله معنا واحد. فإن قال إنه لم ينو الطلاق فتعجبني إن قال إنه لم يرد الطلاق وأراد معنى مفهوما أن يكون القول قوله مه يمينه في ذلك. وإن قال إنه لم يرد
-
---