الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٧الطلاق ولم يرد شيئا يفهم يصرفه إليه مع قوله ذلك خفت أن يقع الطلاق للشبهة وكان أولى بلبسه ولا أحكم عليه فيه بشيء
مسألة:
عن أبي موسى بن علي عمن طلق امرأته واحدة ونوى اثنتين أو ثلاثا قال لا تطلق إلا واحدة حتى يتكلم بذلك وإن أراد يسأل عن ذلك فإنه يحيل ذلك إلى غيره يقول رجل قال لامرأته هي طالق واحدة ونوى بذلك ثلاثا. قال أبو سعيد قد قيل هذا. وقول تطلق ثلاثا بالنية.
مسألة:
فإن قال لها أنت طالق مائة وهي تسمع ثم قال إنما نويت واحدة فقد فقد بانت بثلاث ولا يرد ذلك إلى نيته ولا يصدق على ذلك وإنما تنفع النية مما بطن ولا تنفع فيما ظهر مثل رجل قوله أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فقيل تطلق ثلاثا بالنية وقيل واحدة. ولو قال أنت طالق ثلاثا وينوى واحدة لم تنفعه النية ها هنا وبانت بثلاث ولم نعلم في هذا اختلافا
مسألة:
أبو سعيد فيمن قال لزوجته قد طلقتك ولم يرد به الطلاق وإنما أراد أن يغمها بذلك. قال أما في الاعتبار فإنه يخرج معنى إقرار بشيء قد مضى ويثبت عليه في الحكم إقراره وكذلك إن قصد إلى الكلمة على معنى
-