الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨٤مسألة:
وإن قال لها أنت طالق ثلاثا ثم أنت طالق ثلاثا إن أكلت من هذا التمر فقد طلقت بالثلاث الأولى ولا ينفع استثناؤه. ولو قال أنت طالق ثلاثا إن أكلتيه أنت طالق ثلاثا إن أكلتيه لم تطلق لأنه استثناه في المقالين
فلانة
جميعا. وعن ابن محبوب إن قال لها فلانة طالق إن دخل حبها بيتي طالق إن دخل تمرها بيتي إلا بقفير أوجبة أو قصعة ثم قال إنما استثنيت إن دخل حبها أو تمرها بيتي إلا بقفير أوجبة أو قصعة إن الطلاق قد وقع عليها بقوله فلانة طالق ثلاثا إن دخل حبها بيتي ولم يستثن ولم ير وقوله إنه استثنى لهما شيئا والله أعلم. أظن عن أبي سعيد إن قال لزوجته أنت طالق وطالق إن دخلت دار زيد طالقا. قال قيل إن كانت مطلقة قبل ودخلت وهي طالق يملك رجعتها طلقت بهذا الحنث. وإن لم يدخلها مطلقة لم يقع بهذا الطلاق حنث. وقول إن قوله أنت طالق يقع به الطلاق وحده على حال. وقوله طالق إن دخلت دار زيد طالقا إنما يقع به الاستثناء في قوله وطالق فمتى دخلت مطلقة وقع إذا كان يملك الرجعة
مسألة:
فإن قال إن دخلت بيت فلان فأنت طالق ثم سكت ساعة فقالت مالها بوبرة فقال لها نعم وإن مررت وراء حائطها. قال إن دخلت فقد طلقت وأما قوله نعم وإن مررت وراء حائطها. فإن نوى تماما ليمينه ثم مرت طلقت
1411
-