المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٥

مسألة:

أبو قحطان فإن قال لها فإن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. فقوله الأول عقد يمين وقوله الثاني حنث به في الأول ويقع بها تطلقية وتقع تطليقة ثانية بقوله الثالث فذلك تطليقتان. قال بن محبوب أما الأول فيمين عقدها والثاني يمين حنث به في الأولى ولا يقع بها إلا تطليقة وكذلك قوله الثالثة تقع به أخرى فيقع بها تطليقتان

محمد بن محبوب فيمن قال لزوجته أنت طالق إن دخلت دار زيد فأنت طالق فإن أرسل القول إرسالا بانت بتطليقتين وإن كانت له نية إنها

إن دخلت الدار فهي طالق واحدة فهو ما نوى.

مسألة:

مرکزتحقيقات پيوتري علوم اسلامي

فإن طلق زوجته تطليقة ثم جرى بينهما كلام فقال لها قد أدبتك بالطلاق ثم طلقتك ثم قد طلقتك وقال إنهما أردت التطليقة الأولى فأرى أنها تبين بالثلاث ولا يقبل قوله إنه إنما أراد التطليقة الأولى

مسألة:

فإن قال قد أدبتك بالطلاق وقد طلقتك ثم قد طلقتك ففيه اختلاف فقول إن عنى بقوله وقد طلقتك التطليقة الأولى قبل قوله مع يمينه وتقع بها

- AT-