المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٦

تطليقة ثانية بقوله ثم قد طلقتك وقال آخرون لا يقبل قوله وتطلق بقوله قد

طلقتك ثم طلقتك اثنتين.

مسألة:

فإن قال قد أدبتك بالطلاق فطلقتك وفطلقتك وفي أخر كلامه قال لا أدري أنت معي على حلال أم على حرام وقال إنها أراد الأولى فقوله قد طلقتك مثل قوله وطلقتك وطلقتك على ما أرى وهي واحدة وأما الأول يقع ما سمى لا يقبل قوله أنه أراد واحدة وقوله لا أدري أنت معي على حرام أم حلال لا يكون طلاقا

مسألة:

فإن قال لزوجته قد طلقتك لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولم تكن له نية. فإن طلقها كما قال ولم يكن فعن أبي عبد الله أنها تطليقة حتى يقول قد كنت طلقتك ولم يكن طلقها فتكون كذبة وفيها قوا آخر.

مسألة:

حفظ

بن محبوب عن موسى بن علي رحمهما الله فيمن طلق امرأته ثم

ردها ثم تطلب إليه الطلاق فيقول قد طلقتك ثم يقول إنه عنى الطلاق الأول الذي كان ردها منه. قال أما الحكام إذا رفع إليهم ذلك لم يروا له عذرا وإن لم يرفع فصدقته امرأته على قوله فهي امرأته. وفي موضع قال يلزمه الطلاق

- AT-