الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨٧مسألة:
محمد بن محبوب فيمن قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثم دخلت فقال إنما عنيت تطليقة واحدة قال لا تقبل نيته في هذا وتطلق ثلاثا هو قول أبي عبيدة وغيره من الفقهاء. وقول إلى نيته وكان أبو علي وغيره يقول إن ذلك إلى نيته وعليه لها يمين بالله أنه نوى واحدة كما قال ونحن نأخذ بقول أبي علي رحمه الله
مسألة:
الشيخ أبو محمد قول الرجل لزوجته قد طلقتك قد طلقتك كقوله أنت طالق أنت طالق ويلزمه في ذلك ثلاث وإن قوله قد طلقتك أوكد عندهم من قوله أنت طالق وكل يلزمه فيه الطلاق قال أبو سعيد قوله أنت طالق طلاق لا يختلف فيه كان قد طلقها أو لم يكن. وقوله قد طلقتك يخرج معنى الطلاق ومعنى الاقرار منه بالطلاق فإن قالت له من بعد أن طلقها طلقني قال قد طلقتك فقيل إن كان نوى الطلاق الأول فالقول قوله ولا يقع طلاق في بعض القول ولو قال لها أنت طالق كان هذا ابتداء طلاق كذلك لو سأله غيرها قد طلقت امرأتك قال نعم قد طلقتها كان هذا خيرا فلو قال هي طالق كان مبتدئا بالطلاق. وقد قيل يستويان في بعض القول وليس قد طلقتك بأوكد. كذلك لوسئل حاجة فقال إني حلفت بطلاق امرأتي لا أفعل ولم يرد طلاقا وإنما أراد الدفاع فبعض يوجب الطلاق وبعض لم يوجبه. ولو قال امرأتي طالق إن فعلت، وفعلت وقع باتفاق.
-