الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨٨مسألة:
فيمن له نسوة فطلق واحدة منهن تطليقة ثم طلق كل مرة له فلا يقع على المطلقة طلاق ثان إلا أن يعني لها به فإنه يلحقها ما كانت في العدة
مسألة:
ومن قال هي فرقتك هي فرقتك هي فرقتك قال هاشم ثلاث وقال موسى بن على هي واحدة وقال أبو عثمان من قال هي فرقتك فتطليقة إلا أن يحول نيته إلى غيره وإذا قال نويت قبل منه
•
مسألة:
عن أبي عبد الله فيمن قال أنت طالق واحدة أنت طالق واحدة أنت طالق واحدة ثم قال نويت واحدة وقد كان قد طلقها واحدة قبل ذلك وهي لا تصدقه وهو معروف بالبر ففيه اختلاف فقيل لا تقبل نيته وهو ثلاث وقول ذلك إلى نيته وكان أبو علي يجعل ذلك إلى نيته قال وبه نأخذ
مسألة:
فإن قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا وزعم أنه قد كان قدم نيته بكلام الرجل وإليه قصد وقال بكلمة واحدة لم يقطع الكلام فعن موسى بن علي أن الطلاق قد وقع ثلاثا ولا
يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره فيموت أو تطلق
•
1401
-
-