المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٩

مسألة:

وإن قال أنت طالق عشرا أو مائة أو ألفا أو عدد الرمال أو الأشجار أو زبد البحار وما جرى هذا المجرى مما يجاوز عدده الثلاث فإنها في كل ذلك تبين منه بالثلاث وهو ما زور فيها زاد على ذلك وقد روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي ألفا فقال صلى الله عليه وسلم بانت منك امرأتك بثلاث وتسعمائة وسبعة وتسعون عليك معصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك. وروى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال فقد كان يغنيك منها رأس الجوزاء ويلك اتخذت آيات الله هزؤا. وفي خبر يغنيك هقعة الجوزاء

مسألة:

W

فإن قال أنت طالق إن فعلت كذا إلى سنة ثم قال أنت طالق إن فعلت ذلك الشيء الذي حلف عليه فإن نوى إذا دخلت السنة من يوم حلف فهو كما نوى فإذا فعل من بعد السنة طلقت، وإن كان نوى إن فعلت مذ حلف إلى السنة فإن فعلت من قبل أن تخلو السنة طلقت باثنتين إلا أن يكون نوى ذلك كله وإن كان نوى واحدة إن فعلت ففعلت من قبل طلقت باليمين الثاني لأنه لم يجد فيه حداً

مسألة:

فإن قال أنت طالق إن دخلت منزل فلان ثم أنت طالق إن دخلت منزل فلان ثم أنت طالق إن دخلتيه فأنت طالق إن دخلتيه قال تبين

بالثلاث

-47 -