المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٠

باب (18) الطلاق بالضرب والتجزئة والإضافة

فإن قال أنت طالق من واحدة إلى واحدة أو تطليقة في تطليقة فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر فإن قال من واحدة إلى اثنتين فهما اثنتان

•

مسألة:

ثلاث

هي

فإن قال اثنتان في واحدة فأرجو أنها اثنتان. فإن قال من واحدة إلى ثلاث أو ثلاث في واحدة فهي ثلاث في قول أصحابنا فإن قال واحدة في اثنتين فهي اثنتان. فإن قال إنها واحدة في ثلاث أو ثلاث في واحدة فهي ثلاث. فإن قيل أليس واحدة في اثنتين اثنتان قلنا نعم في الحساب وأما في الطلاق فهو ما قلنا. وإن قال واحدة في اثنتين فواحدة وإن قال اثنتان في اثنتان إلا أن يقول نويت واحدة في اثنتين أو اثنتين في ثلاث فهي كذلك ثلاث لأنه يبلغ في الحساب ستا. فإن قال هي طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث فهي واحدة إلا أن ينوى أكثر فإن قال من تطليقة إلى ثلاث على مذهب أصحابنا في التصديق واختلف أصحاب الظاهر فقول لا يقع إلا واحدة لأن الطلاق ورد على ما تعقل العرب في خطابها والعرب لا معرفة لها بحساب الضرب وكانت توقع الطلاق عليه. وقال بعضهم إذا كان الضرب لغة لقوم وقع به الطلاق لأن الطلاق يقع بكل لسان.

مسألة:

فإن قال أنت طالق اثنتين في اثنتين فإنه يقع عليها تطليقتان وقال

الشافعي ثلاث.

- AY-