الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩١مسألة
فإن قال أنت طالق تطليقة بعد تطليقة فهي واحدة. وإن قال تطليقة بعدها تطليقة فهي اثنتان. وإن قال تطليقة مع تطليقة فهما اثنتان. وإن قال تطليقة معها تطليقة فهو تطليقتان. وإن قال تطليقة تحتها تطليقة أو فوقها تطليقة أو عليها تطليقة فهي تطليقتان. وإن قال فوق تطليقة فواحدة. وقال كل ما كان مجراه مثل هذا فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وأمام وقدام فإنما يقع به تطليقة. فإن قال فوقها أو تحتها أو قبلها أو بعدها أو خلفها أو وراها أو أمامها أو قدامها أو نحو هذا فعندي أنها اثنتان. قيل فإن قال تطليقة تتبعها تطليقة قال تتبعها عندي يكون من فعله ويكون من غير فعله أشبه عندي أن تكون واحدة إلا أن ينوي اثنتين
والله أعلم.
مسألة:
وفي الضياء إن قال أنت طالق تطليقة قبل تطليقة فهي واحدة فإن قال تطليقة بعد تطليقة فهي تطليقتان الفرق بينهما أن قوله تطليقة قبل تطليقة أوجب تطليقة واحدة. وقوله بعد تطليقة إقرار بأن تطليقة قد مضت وهذه تطليقة سماها بعد تطليقة ماضية
مسألة:
فإن قال لزوجته أنت طالق نصف الطلاق مرسلا طلقت واحدة.
وإن كان نيته نصف الطلاق من كل تطليقة طلقت ثلاثا. وإن كان يريد
-