المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٢

النصف نفسه طلقت اثنتين لأن الطلاق لا يتجزأ. وإن قال ثلث الطلاق

أو ربع الطلاق أو سدس الطلاق إلى قوله أو عشر الطلاق فإنه إذا كان مرسلا بهذا القول فإنها واحدة. وإن كان له نية فله ما نوى. وقيل إذا قال أنت طالق ثلث الطلاق أنها تطلق ثلاثا. وقال قوم واحدة. وإن قال نصف أربع تطليقات فهي ثلاث تامات. وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة فإنها تطلق اثنتين وقيل تطلق واحدة. فإن قال نصف تطليقة أو جزءا من تطليقة فهي تطليقة تامة. فإن قال ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي ثلاث وقيل اثنتان وهو أعدل وقيل تطلق واحدة

مسألة:

وفي موضع عن أبي سعيد عمن طلق زوجته ثلث الطلاق إنه يختلف فيه فقول تطلق واحدة على قول من قال إنه إذا قال أنت طالق الطلاق فهي واحدة إلا أن يريد أكثر. وعلى قول من يقول إن الطلاق يتجزأ فيها يشبه عندي. وقول تطلق اثنتين وهذا على قول من يقول إن الطلاق اثنتين ولا يتجزأ فوقع الطلاق كله وهو اثنتان. وقول يقع عليها الثلاث وهذا على قول من يقول الطلاق ثلاث ولا يتجزأ. قيل له فعلى هذا لو قال أنت طالق الطلاق لحقه معنى هذه الأقوال الثلاثة بالواحدة والاثنتين والثلاث. قال هكذا عندي.

مسألة:

فإن قال أنت طالق نصف أربع تطليقات. فهي ثلاث. وكذلك

-49 -