المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٣

•

إن قال ربع تطليقتين أو ثلث تطليقتين أو خمس تطليقتين فهي تطليقتان وفي قول أبي حنيفة من قال لزوجته أنت طالق تطليقتين وعشر تطليقة أنها له ثلاث. وإن لم يكن من التطليقة الثالثة في الطلاق إلا عشر تطليقة لأنها لا تتجزأ. وكذلك ثلث الثلاث أو ربع الثلاث فهي ثلاث لأن الطلاق

لا يتجزأ.

مسألة:

وإن قال نصفي تطليقة فواحدة وإن قال نصف تطليقة وثلث وربع

تطليقة طلقت اثنتين

•

236

مسألة:

وإن قال نصف تطليقة وخمس تطليقة وعشر تطليقة طلقت ثلاثا

مسألة:

فإن قال أنت طالق اذهبي أنت طالق واحدة فهي واحدة

مسألة:

فإن قال أنت طالق طالق طالق وقع عليه ثلاث. قال الشافعي فإنه

لا يقع إلا واحدة والدليل عليه أنه لفظ بطلاق متكرر فوجب أن يقع عليه

-1 ..