المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٤

الدليل عليه ادخال الواو. وأما هو فقال إنه يجرى مجرى واحد. الدليل عليه الإقرار. قلنا إن بينهما فرقا، الدليل عليه أن الشافعي فرق بينهما في

المجلس

مسألة:

أبو قحطان فيمن قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطرقك فأنت طالق قال يمينه الأولى فهي يمين عقدها على نفسه وقوله الثاني إن حلفت فهو يمين وقد حنث في يمينه الأولى ويقع تطليقتان باليمين الأخرتين

مسألة:

وعن ابن محبوب ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم أنت طالق ثلاثا إن أكلت من هذا التمر فقد طلقت بالثلاث الأولى ولا ينفع استثناؤه

مسألة

فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وإن لم أطلقك فأنت طالق

وأنت طالق فإنها تبين بتطليقتين

-11 -