المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٥

باب (19) في تعظيم الطلاق

فإن قال لزوجته أنت طالق كل الطلاق أو جميع الطلاق فهي ثلاث. وإن قال كلهن فواحدة. وقيل إلا أن ينوي الطلاق كله. فإن قال الطلاق كله فهو ثلاث. وفي الضياء من قال كله أو كلهن ولم يسم إلا هكذا فواحدة حتى ينوي أكثر. فإن قال أشد الطلاق أو أكبره قال بعض واحدة وقيل ثلاث. وإن قال أكثر الطلاق فقيل تطليقتان وقيل ثلاث. وإن قال أقل الطلاق فواحدة إلا أن ينوي أكثر. وإن قال أعظم الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو أهونه أو أيسره أو أعسره أو أقبحه أو أحسنه أو ملء قفيز ولم ينو ثلاثا فهي واحدة. وعن مسعدة أن قوله ملء قفيز يكون ثلاثا

مسألة:

EK PHON

وفي موضع إن قال أنت طالق ملء قفيز أو ملء جبة أو ملء قربة فقول ثلاث. وقول واحدة إلا أن ينوي أكثر. وقول ذلك إلى نيته. وقول إن ذلك لبس. وقول السلامة في تركها.

مسألة:

وإن قال أنت طالق إلى السماء فذلك إلى نيته فإن لم ينوشيئا فهي

واحدة ولعل يلحقها الاختلاف

مسألة:

وإن قال أنت طالق أبدا فواحدة إلا أن ينوي أكثر.

-11 -