الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٦مسألة:
أبو محمد فإن قال أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء قال تخرج بالثلاث. واحدة بعد واحدة حتى ينقضى الطلاق. وإن قال حتى لا يبقى من الطلاق شيء فهي تطليقة واحدة إلا أن ينوي أكثر.
مسألة:
فإن قال بزنة الجبال فإن أراد بزنة الجبال ثقلها فواحدة ولا تبين إلا أن يعني أكثر. فإن عنى بزنتها بعدد وزنها بانت بثلاث وهو عاص فيما ظلم.
مسألة:
R
4.
فإن قال لها أنت طالق فقالت ثلاثا فقال لها واحدة مني كعشر من غيري. فهي تطليقة إلا أن ينوي ثلاثا فما نوى
مسألة:
قال أبو سعيد فيمن قال لامرأته أنت طالق الطلاق فيعجبني تطلق واحدة
إلا أن ينوي أكثر. وكذلك إن قال أنت طالق نصف الطلاق فتطلق واحدة
إلا أن ينوي أكثر. وإن قال الأكثر من الطلاق فيعجبني أن تطلق ثلاثا
•
وإن قال أنت طالق أكثر من الطلاق فيخرج ثلاثا ويخرج اثنتين. وإن قال
أنت طالق كلهن. فقيل ثلاث. وقيل واحدة إلا أن ينوي أكثر. فإن قال
-11 -