الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٨عدد لم يجز فيه إلا إستيفاء العدد لفظا وعددا لا ثبوت قوله سبعا أو خمسا وقد لفظ واحداً. وقوله أنت طالق أكبر الطلاق أو أكمله أو أصغره أو ألطفه أو
أخبثه أو أشره أو طلقة عريضة أو طويلة أو أعرض من كفك فكله واحد
فإن قال من البصرة إلى الكوفة أو من الأرض إلى السماء أو ملء جرة فكل
ذلك واحدة إلا أن يريد ثلاثا
مسألة:
أعلم
•
اتفقوا أنه لو قال أنت طالق طلاقا فأراد به الثلاث كان ثلاثا والله
مسألة:
فإن قال أنت طالق وإن كان مائة فهي واحدة. قال المصنف لعله أراد وإن كرر ذلك مائة مرة ففي ذلك قول أنها واحدة.
مسألة:
فإن قال قائل أنت طالق ثلاثا باتات وقال أردت واحدة أو نويت واحدة فلا يقبل منه وقد بانت بالثلاث وما زاد على الثلاث عليه وزز والثلاث غير الواحد. والطلاق هزله وجده سواء يلحق في الهزل كالجد
مسألة:
وعن ابن محبوب فيها أتوهم من قال لزوجته أنت طالق تطليقة تعدل
ثلاثا أو تشبه ثلاثا. فإن نوى ثلاثا لزمه ثلاث
10.