المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٩

باب (20) مطلب المرأة الطلاق

(1)

نهى النبي أن تسأل المرأة من الرجل الطلاق فإن فعلت حرم الله عليها الجنة أن تشم رائحتها. وعنه عليه السلام ملعونة امرأة أو قال لعن الله امرأة طلبت إلى زوجها الفراق في غير كنهة والمعنى الإساءة والضرار. وكنه كل شيء غايته. وفي بعض المعاني وقته ووجهه وبلغت كنه الأمر أي غايته. وفعلت كذا في غير كنهة قال الشاعر:

وإن كلام المرء في غير كنهه لكا لنبل تهوي ليس فيها نصالها

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها طلقني فقال قد طلقتك نعم قد طلقتك نعم

قد طلقتك ثم قال إنه نوى واحدة فنيته مقبولة

مسألة:

وإن طلبت إليه أن يعطيها طلاقها فأعطاها فطلقت نفسها فاحتج أنه أعطاها ليرضيها لا لتطلق نفسها فلا يقبل قوله. في هذا وتطلق

(1) إخراج الخمسة إلا النسائي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في

غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

-11 -