الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٠مسألة:
وإن قالت له هواي أن تطلقني فاعطني هواي فقال قد أعطيتك هواك. فقالت قد طلقتك نفسي ثلاثا فلا أرى ذلك شيئا لأنه لم يدر ما
هواها والله أعلم
مسألة:
وإن قالت له اشتر لي ثوبا أو طلقني قال نعم مجيبا لها في الشراء فلا طلاق. فإن كان مجيبا لها في الطلاق طلقت
مسألة:
وإن قالت له طلقني قال نعم فلا تطلق. وإن قال نعم كرامة ونوى الطلاق فهو تطليقة أو ما نوى. وإن قال له رجل طلق امرأتك فقال نعم يريد بذلك طلاقها طلقت. وإن كان يريد بقوله نعم إني أفعل فلا طلاق. وكذلك في العتاق. وإن قال له حرم امرأتك فقال نعم يريد تحريمها فعليه مثل المحرم من الكفارة والايلاء. وإن كان تحريمها فليس
بتحريم
•
مسألة:
وإن طلبت إليه الطلاق فقال قد طلقتك وقد كان طلقها وردها ثم
-17 -
-
٩٬٩٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.