المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠١

قال أعني الأول الذي ردها منه. ففي الحكم لا عذر له وإن صدقته فهي امرأته. وإن طلب قوم إلى رجل أن يفارق امرأته فقال قد أبرأتها ولم يرد طلاقا. قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد له ما نوى ولا نرى طلاقا

مسألة:

وإن قالت طلقني فقال نعم أنت طالق من عشرين مكانا فهي واحدة

إلا أن ينوي أكثر.

مسألة:

وإن قالت له اعطني طلاقك فقال لها خذيه فقالت قد طلقتك نفسي طلقت. وقول له نيته. وعن أبي عبد الله قال إذا قال لها خذيه ثم قال لم أرد طلاقا فإن طلقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كل واحد منهما عن موضعه فإني أرى قوله خذيه جوابا لكلامها والطلاق واقع عليها ولا يقبل قوله أنه لم يرد به الطلاق ..

مسألة:

وإن قالت له طلقني فقال أما أنا فلا أطلقك ولكن طلقي أنت نفسك فقالت اشهدوا أني قد طلقت نفسي من عمرو بن زيد ثلاثا فالطلاق واقع ولو قال أنه لم يجعل لها الطلاق.

-

-14 -