المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٢

مسألة:

ومن طلق اثنتين فقالت زد الثالثة ولك ما عليك فطلقها الثالثة فإنها تطلق ويبرأ الزوج من المال. قال وإذا قالت زد الثالثة قال قد زدت قال بعض قد فرغ وقال ابن محبوب له نيته.

مسألة:

وإن قالت طلقني وأخرجني فقال لها مري قد أخرجتك ثم قال لها بعد ذلك ما تريدين بعد هذا. فلا يقع طلاق حتى يريد به الطلاق

مسألة:

وإن قالت له أخرجني فقال لها قد أخرجتك ولم يرد طلاقا فلا طلاق. وإن قال اعتدي أو أنت على حرام أو أنت خلية أوبرية أو بائنة بعد قولها طلقني أو أخرجني فلا تطلق إلا أن ينويه لها طلاقا وهذا طلاق الكناية إذا أراد به الطلاق

مسألة:

وإن قالت له طلقني ثلاثا فقال سأقول أنت طالق ثلاثا فلا تطلق لأن هذا رد لقولها. فإن قالت طلقني فأشار بأصابعه الثلاث أنه قد طلقها ونوى ذلك ولم يتكلم بلسانه فلا تطلق. ولكن إن سئل عن إشارته فقال أردت به

-11 -

-