الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٣طلاقها ثلاثا قال تطلق بهذا الكلام وبهذه النية المتقدمة فيه بإشارته. فإن سأل عالما عن إشارته هذه ونيته الطلاق فقال إنه أشار إلى زوجته هذه بأصابعه ونوى لها الطلاق ثلاثا فإنها تطلق الساعة بكلامه هذا مع نيته عند إشارته ثلاثا بأصابعه وسواء قال هذا القول من بعد إشارته هذه إلى زوجته ونيته طلاقها وكان منه الكلام بعد نيته هذه بساعة أو يوم أو أيام فكله سواء
وتطلق.
مسألة:
فإن جرى بينهما كلام فقالت له طلقني ثلاثا فقال لها بل عشرا. فلا أعلم أن هذا يوجب حكم الطلاق لأنه أجاب إني أفعل ولم يقل قد فعلت لأن قولها افعل لي ثلاثا قال بل عشرا أفعل ولم يقل قد فعلت فلا أرى وقوع الطلاق حتى يفعل ولو أراد به الطلاق
مرکز تحقيقات کاميوتري علوم استادي
مسألة:
الفضل بن الحواري إن قالت له امرأته طلقني فقال لها قد فعلت فقال في مسائل الخراسانيين أرجو أنه يلزمه ولا يقبل قوله إذا قال لم أنو لها طلاقا قال غيره إن قال قد فعلت ذلك كان كما قال. وإن قال قد فعلت
كان ذلك إلى نيته
مسألة:
وعن أبي المؤثر إن قالت له طلقني فقال لها أمرك إليك متى ما شئت
-1.-