الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٥باب (21) الطلاق على الغضب والنسيان
أجمع المسلمون أن الطلاق والظهار يقعان في الغضب والنسيان
•
والرضى. وتنازعوا في الإيلاء في الغضب والمفرق بينهما محتاج إلى دليل والطلاق واقع في الغضب والرضى ولا فرق بينهما ولم يخص الله تعالى في الطلاق غضبانا من راض. فإن قيل قدروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (1). قيل له ذلك إذا أزال الغضب تمييزه وانغلق عليه أمره فلم يدر ما يقول مع أن الطريقة ضعيفة لأن رواية نور بن يزيد الحمصي وهو مجهول ولو ثبت لكان التخريج ما ذكرنا
مسألة:
sing
فإن طلقها في الغيظ مائة مرة بانت بالثلاث ولا نأخذ بقول من قال
إن الثلاث يكون واحدة. يا كابور عالم الاكيا
مسألة:
ومن أراد أن يقول لامرأته كلاما نزل لسانه بالطلاق وهو لا يريده فلا غلط على مسلم ولا يلزمه الطلاق إذا لم يرده. قيل فإن طلق إحدى زوجتيه فيسأل أطلقتها قال نعم طلقت امرأتي فلانة ثلاثا أراد التي طلق
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة وأخرجه أبو يعلي والحاكم والبيهقي وضعفه
أبو حاتم الزاري لأن فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح كذا قال في نيل الأوطار
-1.1 -