الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٦فوقع اللفظ على التي لم تطلق فليس على مسلم غلط في طلاق
ولا عتاق. والغلط مثل أن يقول عافاها الله فيقول هي طالق
مسألة:
روى عن جابر بن زيد أنه لقى رجلا فقال له تزوجت فلانة على سنة الله ورسوله فقال نعم يا أبا الشعثاء قد طلقتها على سنة الله ورسوله فقال جابر لا غلت على مسلم
مسألة:
ولو أن رجلا سأل رجلا عن امرأته فقال هي طالق يريد هي صالحة
فأخطأ فإنها لا تطلق إذا لم تسمعه وإذا سمعته فحاكمته حكم عليه
مسألة:
ومن عقرت له بقرة وقيل له احلف فقال امرأته طالق ثلاثا إن كان فلان عقرها وإنما أراد أن يقول إن لم يكن عقرها فليس ذلك بطلاق إذا كان
إنما سبقه لسانه إلى أمر لم يرده.
مسألة:
ومن أراد أن يقول أنت طالق واحدة فغلط فقال ثلاثا فذلك إلى نيته
11.7 -
٩٬٩٤٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.