الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٧وإن حاكمته حكم عليه. وعن محمد بن محبوب قال لا يقبل قوله وتطلق
ثلاثا
•
مسألة:
ومن طلق على السهومنه فإذا لفظ بطلاقها لفظا تسمعه منه أو طلقها ما يبين حروف الكلام وهي تسمعه طلقت بالسهو والنسيان كما تطلق في العمد. وإنما قالوا إنها لا تطلق بالغلط والله أعلم
مسألة:
ومن طلق ناسيا طلقت امرأته
مسألة:
N
وإن غلط لم يلزمه في الحكم ولا فيما بينه وبين الله
مسألة:
قال بعض أصحاب الظاهر إذا قال إن كلمت فلانا فهي طالق فكلمه ناسيا لم يحنث. وإن كلمه مكرها لم يحنث. قال لأن اليمين يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته وليس في قدرته الامتناع عن النسيان وعن أبي الحسن رحمه الله أن الحنث يقع في النسيان ولا إثم عليه
11. {1
٩٬٩٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.