الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٨مسألة:
ومن طلق زوجته ثم خرج ليسأل فنسى حتى سأل عن كلام لا يجب به طلاق وعنده أن ذلك الكلام هو الذي طلق به فأفتى أن لا طلاق فكان يجامعها على ذلك حتى مات إنه لا يكون آثما.
مسألة:
ومن لفظ لفظة فلما جاوزها شك فيها أنها طلاق أو غيره فلا تطلق
حتى يستيقن أن ذلك الذي لفظه الطلاق
مسألة:
جو
ومن حلف على شيء لا يفعله وكان يمينه على غضب فلم يدر كيف حلف أو نسى ذلك بعد ما حلف فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى في يمينه أنه لا يفعل في وقت وقد انقضى ذلك الوقت. فأرجو أن يسعه أن يأخذ بقول الثقة فيهما حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره
الثقة به
مسألة:
ومن
حلف بالغيظ بالطلاق ثم لم يعلم كم من تطليقة طلق فقالت له
امرأته إنه طلقها واحدة. فإن كانت صادقة ثقة قبل قولها مع سكون النفس
11.01
٩٬٩٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.