المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٩

إلى ذلك وله ردها ولا يجوز ذلك في الحكم. فإن حضره من حضره في الغيظ بالطلاق فقالوا طلقت واحدة. فإن كانوا ثقاة عنده فله تصديقهم. فإن لم يكونوا ثقاة عنده لم يجزله ذلك في الحكم. فإن طلقها في الغيظ مائة تطليقة بكلمة واحدة بانت بالثلاث ولسنا نأخذ بقول من يقول إن الثلاث تكون واحدة والعدد معروف

•

-1.1 -

92

M

2

wo