الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٠باب (22) الطلاق بالاستفهام والرضى
والرجل إذا قال مجيبا لزوجته كان واقعا عليها فيه الطلاق ولم يكن في ذلك حجة لنيته وتلك إذا قالت أنا طالق أو قد طلقتني فقال نعم فإنها تطلق
ولا تقبل له نية في هذا
مسألة:
ومن قال لرجل إن حلفت أنا أو فعلت كذا فامرأتك طالق وهي عليك حرام أو كظهر أمك قال نعم فإذا حلف أو فعل لزم من إجابة إلى
ذلك.
جو
مسألة:
ومن سأل رجلا عن شيء فقال له إن كتمتني فامرأتك طالق قال نعم فيكرر عليه ذلك ثلاث مرات وهو يقول نعم ثم يقول الزوج أنا كنت أعني
واحدة. فإنها تبين بثلاث على قول أبي زياد وقال غيره له نيته.
مسألة:
وحفظ عن رجل طلق امرأة رجل ثلاثا فأمضى له الزوج في نفسه ورضي ولم يتكلم بلسانه فقيل قد طلقت حين تكلم بذلك الرجل وأمضاه هو في نفسه. وكذلك إن كتبه الرجل وأمضاه هو في نفسه. قال أبو الحواري إذا تحرك به لسان الكاتب وإلا لم يقع على الطلاق حتى يتكلم الزوج بلسانه.
-
1441