المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١١

مسألة:

ومن قال الرجل أطلقت امرأتك قال نعم طلقت امرأته. فإن قال إنما أردت كذبة ولم أنو طلاقا فقد وقع الطلاق مع الجواب. فإن قال إنه لم يرد زوجته التي عنده وعنى زوجة كانت له طلقها من قبل فلا يقبل قوله وطلقت هذه لأنه لم يسأله عن مطلقته وإنما سأله عن امرأته وفيها كان الكلام

مسألة:

فإن قال له أطلقت امرأتك ثلاثا فقال نعم ولم يكن طلقها ثم حكم عليه بالطلاق فلا يجوز له يجامعها في السريرة لأنه قد أقر أنه قد طلقها وقد

طلقت حينما أقر

مسألة:

3

مرکز حقيقت کا ميوزير علوم رسايي

فإن قال أليس كنت أرسلت إلى امرأتك بطلاقها فقال بلى ولم يكن فعل إنما أراد أن يرضى بذلك فأرجو أن لا يقع الطلاق بهذا الطلاق لأنه ليس من فعل نفسه وإنما يضيفه إلى فعل غيره وذلك إذا صدقته هذه وإن حاكمته وأقامت بينة أو حلف فلم يحلف فأخاف أن يلزمه الطلاق

مسألة:

ومن

ادعت عليه امرأته أنه طلقها ثلاثا واعتزلت فسئل أطلقت

-1.4 -