الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٢امرأتك ثلاثا قال نعم فإنه يثبت عليه بإقراره. وإن قيل له أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم ثم قال لم أنو طلاقا فما نراه إلا طلاقا إلا أن يكون يعلم منه
غلط والله أعلم.
مسألة:
ومن سئل عن طلاق امرأته فقال قلت أنت طالق. فإذا قال ذلك
لزوجته فأظن أنه يقع عليها والله أعلم
مسألة:
جو
•
ومن طلق زوجته وتزوج غيرها فسئل عن هذه فتوهم أنه سئل عن
المطلقة فقال قد طلقتها فلا تطلق
مسألة
مرکزتحقيقات کا موتري علوم اسلامي
قال أبوزياد في امرأة قالت لزوجها أنت طالق قال الزوج قد قبلت
فقال برأيه أنه طلاق
مسألة:
ومن قالت له امرأته بلغني أنك طلقتني قال نعم ملء بيت أو شيء
قد ذكره. فأما قوله نعم فهي تطليقة وأما ملء كذا فهو أولى بلبسه. وقال
موسى ما لم يفصح بالطلاق فهو أعلم بما نوى.
-1.1 -
٩٬٩٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.