الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٨مسألة:
عن موسى بن علي فيمن طلق امرأته ثم يردها ثم تطلب إليه الطلاق فيقول قد طلقتك ثم يقول إنه عنى الطلاق الأول الذي كان ردها منه. قال
أما الحكام إذا رفع إليهم ذلك لم يروا له عذرا وإن لم يرفع وصدقته على قوله
فهي امرأته
مسألة:
فإن قال رجل لزوجته إني قد طلقتك تطليقتين وقد كان قبل ذلك طلقها واحدة فقال إنما نويت التي كنت طلقتها قبل ذلك وأخرى تتبعها الساعة. فما أرى أن يرد إلى نيته ولا أرى أن يرد إلى نيته إلا أن يقول قد
كنت طلقتها
•
مسألة:
مرکزتحقيقات کا موتري علوم ارساري
فإن قال لها قد طلقتك لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولم تكن له نية.
فإن كان طلقها فهو كما قال. وإن لم يكن فعن أبي عبد الله أنها تطليقة حتى يقول قد كنت طلقتك ولم يكن طلقها فتكون كذبة وفيها قول آخر.
مسألة:
ومن ادعت عليه امرأته أنه طلقها ثلاثا فاعتزلت فسئل عنها فقيل له أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم فإنه يثبت عليه إقراره. وإن سأله رجل فقال
-110 -