المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١٩

ذلك قال لم

يا فلان أطلقت، أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم فلما سئل عن أنو طلاقا. فما نراه إلا طلاقا والله أعلم إن أن يكون طلاقا يعلم منه

غلط

مسألة:

طلقتك

ومن طلق امرأته تطليقتين وردها فقالت له طلقتني فقال أوليس قد اذهبي فقد طلقتك ثم قال إنما عنى الطلاق الأول ومنه ردها فقد

طلقت بالثلاث ولا يصدق في ذلك

مسألة:

فإن قال قد طلقتك فعن أبي عبد الله أنها تطلق إلا أن تكون تزوجت غيره فيدرأ عنه الطلاق فيرد إلى نيته. فإن قال طلقت فعن

محمد بن المعلا أنها تطلق. الام ساري

-111 -