الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٠باب (25) الطلاق بالهد والتعريض والتقى والهزل
فإن قال الساعة أمر أقول لزوجتي أنت طالق فقول تطلق وقول لا تطلق. وقول إن أراد بلفظه ذلك طلاقا وقع وإن لم يرد لم يقع الطلاق
مسألة:
فإن قال إن فعلت كذا قلت لك أنت طالق ولم يرد الطلاق. فإنها لا تطلق ولو فعلت ويخرج معنى المواعدة قال ويخرج أنها تطلق من حينها لأنه قد قال لها وذهب معنى المواعدة بقوله قلت لك أنت طالق وليس هذا حكاية وإنما هذا قول. قال ومعى أنه قيل إن فعلت طلقت ووقع معنى قوله. وإن لم يفعل لم تطلق فأصح معنى الحكم عندي أنها لا تطلق لأنها
مستثنى ومواعدة
مسألة:
مرکز تحقيقات کے موتري علوم اسلامي
فإن قال ليس أقول أنت طالق ولم يرد طلاقا فليس هذا بشيء ولا يقع بهذا طلاق ولا نعلم في هذا اختلافا لأن هذا نفي والنفي معروف في كلام العرب. وإنما الاختلاف في مثل قوله ماذا لو قلت أنت طالق أو ماذا إن قلت أنت طالق فقال الأشياخ يقع. وقال موسى بن علي لا يقع إنما قال ما تقولين إن قلت ولم يقع فرجع الأشياخ إلى قوله أنها لا تطلق. قال محمد بن محبوب لا تطلق. وكذلك قوله لقد هممت أن أقول أنت طالق أو أردت أن أقول أنت طالق أو لقد غضبت حتى أردت أن أقول أنت طالق أو
-118 -